القانون هل يسبق صدوره
؟ المسألة 80 : تقدم ان القانون على قسمين :
الأول : القوانين الكلية التي جعلها الشارع ، وهي لا تتغيّر ولا تتبدّل ، إلّا بتغيّر الموضوع ، أو التغيّر من القوانين الأولية إلى الثانوية ، أو بالعكس .
الثاني : القوانين التأطيرية التي يحدّدها « شورى المرجعيّة » بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة مما يستفاد من الكليات الشرعية ، أو مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو مجلس الأعيان أو أيّة جهة أخرى لها الصلاحية حسب التطبيقات الزمنية .
أما القسم الأول : فلا كلام فيه .
وأما القسم الثاني : فالأصل عدم رجعيّة القانون بمعنى : سريان التشريع ( التأطير ) على سبق الإصدار ، فلو قرّر القانون عدم إخراج البضاعة إلى البلد الفلاني لأنهم في حالة حرب مع المسلمين ، وكان بعض الناس أخرج البضاعة قبل تقرير هذا القانون ، لم يكن الحق للحكومة في أن تعاقب من خالف هذا القانون قبل وضعه بالعقوبة المقرّرة بعد وضعه ، وذلك لأمور :
الأول : ان سريان القانون إلى ما قبل صدوره يوجب اضطراب القانون وضعفه ، إذ الناس ينظرون إلى القانون حينئذ نظر شك وريبة ، لأنهم لا يعلمون هل يبقى القانون السابق أو لا يبقى من جهة خوفهم تعدّي مفعول القانون اللاحق إلى الزمان السابق أيضا .
الثاني : ان السريان خلاف العدل إذ من الظلم أن يعاقب المشرّع للقانون على