القانون والمصطلحات الموحّدة
المسألة 67 : في الإسلام مصطلحات موحّدة في كل الأبواب ، أخذا من أبواب العبادات إلى أبواب العقود والإيقاعات ، إلى أبواب القضاء والشهادات ، إلى أبواب الأحوال الشخصيّة ، إلى أبواب الحدود والديات والقصاص ، إلى أبواب الموازين والمكاييل ، إلى أبواب النقود ، إلى أبواب الأخلاق والآداب ، وهكذا إلى أبواب الأفراح كالأعياد ، والأحزان كالوفيات .
ولا يختلف في ذلك الشيعي عن السنّي في الجوامع والكليّات ، وإن كان في المصطلحات اختلاف بينهم ، ففي الفروع والجزئيات ، مع احتفاظ عامة الشيعة باصطلاح خاص لهم ، وعامة السنّة باصطلاح خاص لهم أيضا .
مثلا : الشيعة والسنّة كلاهما جعلا السنة الهجرية والأشهر القمرية ميزانا للأمور الدينية المرتبطة بالزمان ، كالصيام ، والحج ، والعيدين ، والبلوغ ، واليأس ، وعدّة النساء ، وتخميس رأس السنة ، وسنة الزكاة للذهب والفضّة ، نعم في الزكويّة المربوطة بالشمس ، مثل الأنعام والغلّات السنة شمسية ، وقد نوّه سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بالأشهر القمرية حيث قال سبحانه :
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً
« 1 » ثم ذكر تعالى أسامي بعض الشهور فقال سبحانه
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
« 2 » .
أما الروايات الواردة في هذا الشأن : فهي أكثر من أن تحصى ، وقد ذكرنا في
هامش
( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 36 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 185 .