القانون وأقسام التشريع
المسألة 59 : التشريع ثلاثة أقسام :
1 - الدستوري .
2 - البرلماني .
3 - الفرعي .
فالأول : عبارة عن التشريع الأساسي الذي يضع للدولة نظامها السياسي ، وشكل حكومتها ، والعلاقة بين سلطاتها العامّة ، ويكون من قبل مجلس تأسيسي منتخب للناس ، إمّا بأنفسهم أو بواسطة أهل الحلّ والعقد ، وهذا انما يكون عند إنشاء دولة جديدة سواء بواسطة الانقلاب الجماعي أم الانقلاب العسكري - وإن لم يكن صحيحا - وكما يكون وضع الدستور بهذه الطريقة يكون تعديله بالزيادة والنقيصة أو الغاية بنفس هذه الطريقة أيضا .
والثاني : عبارة عن صدور القواعد القانونية بطريقة معيّنة للخصوصيات والجزئيات ، وإذا مرّ بالمراحل - المصطلح عليها - يكون قانونا ساري المفعول .
والمراحل هي : الاقتراح ، ووضع اللائحة ، وعرضها على السلطة التشريعية ( التأطيرية ) وموافقتها له ، وموافقة قائد الدولة وهو ( شورى الفقهاء عندنا ) ، ثم الإصدار والإبلاغ .
ويكون له حكم القانون من أول زمن يقرّر فيه ابتداء القانون من ذلك الزمان ، فقد يقرّر ابتدائه من الإبلاغ - مثلا - وقد يقرّر من العام الجديد ، أو ما أشبه ذلك .