تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ومن الضمانات : الديات ، أمّا القصاص هنا ، فلا ، وذلك لفرض : عدم العلم والعمد ، والقصاص انّما يكون في العالم العامد . ولو شكّ في الضمان فالأصل عدم الضمان . ولو علم أن أحد الشخصين : المباشر أو السبب ، كان أقوى ، لكن لا يعلم أنه أيّهما ؟ فمقتضى قاعدة العدل : التنصيف . وإلى غير ذلك ممّا ذكر في « الفقه » في كتاب الديات والضمانات ونحوهما .

القانون والحوادث الطارئة

المسألة 50 : هناك في جملة من القوانين الوضعية : « قانون الحوادث الطارئة » وحاصله : تخفيض عبأ الملتزم : « المتعاقدين ، ونحوهما » إذا حدثت طوارئ لم تكن متوقّعة ، وصار بسببها تنفيذ الالتزام مرهقا عرفا ، فيقضي القانون إرجاع الأمر إلى العدالة بالتخفيف على الملتزم . مثلا : إذا التزمت شركة - في مناقصة رسمية - بصنع مطار في بلد بمليون دينار ، فتنزّل الدينار ، وارتفعت مواد البناء والأجور ، حتّى صار الدينار بقيمة نصف الدينار عند تنفيذ المناقصة ، فللشركة ادعاء التفاوت يعني : المطالبة بمليون دينار آخر . وفي عكسه العكس ، كما لو ارتفع الدينار وتنزّلت مواد البناء والأجور إلى النصف ، فللدولة التي فوّضت إنشاء المطار إلى الشركة ، أن تنقص من المبلغ المتّفق عليه النصف وتعطي الشركة نصف مليون دينار حسب المثال السابق .