تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

قانون العقوبات

المسألة 6 : قانون العقوبات الشرعية كالقصاص والحدود لا يجوز تطبيقه في حق غير المجرم وذلك لانّ العقاب وضع في الدنيا والآخرة على المجرم نفسه لإجرامه ، وقد قال سبحانه
وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى *
« 1 » . أما في الأمور الاضطرارية فذلك استثناء ، لقانون الأهم والمهم مثل : قتل المتترّس به من محقون الدم ، لكن اللازم تداركه مهما أمكن بإعطاء الدية من بيت المال . نعم هنا أمران :

الأمر الأول

أن في الأمور الطبيعية ، قد يسري العقاب إلى غير المجرم بان يسري إلى أولاده - مثلا - كما قال سبحانه
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً
« 2 » وفي الحديث القدسي : « اني آخذ الأبناء بجرم الآباء » « 3 » .
هامش
( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 164 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 9 . ( 3 ) راجع الكافي : ج 5 ، ص 555 ، ب 380 ، الحديث 1 . وفيه : « أني مجازي الأبناء بسعي الإباء » .