مثلا : إذا كان من المصلحة صرف أموال الدولة في التقدمة فرأى الجيل الأول صرفها في الزراعة حق له ان يطبق ذلك ، فإذا جاء الجيل الجديد ورأى أن من المصلحة صرفها في الصناعة كان له ذلك ، وهكذا الحال في رفع الضرر ، وقاعدة الأهم والمهم وما أشبه ذلك .
القانون واعتبار أثره
المسألة 5 : يحق لمن له تطبيق القانون في الأمور الفرعية ، كما تقدم من مثل قوانين : الأمن والشرطة وما أشبه ، أن يجعل القانون بأثر رجعي ، أو أثر مستقبلي ، أو أثر حالي ، فيما لو اقتضت المصلحة ذلك .
مثلا : يقول : إنا نقبل الدخول في سلك الشرطة بشرط ان لا يخالف المقرر ، فإذا خالف المقرر ، فالمرة الأولى معفو عنه ، أما إذا خالف في المرة الثانية فعليه الغرامة لما تقدم وما تأخر بقطع راتبة الحالي ، أو استرجاع راتبة السابق ، أو قطع راتبة للشهر اللاحق .
أما أن يكون الأثر الرجعي في القانون المقرر من عند اللّه سبحانه ممّا طبقه الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، أو قال به الأئمة عليهم السّلام فالمعهود منه لدينا قليل جدا ، كما أنه لا معنى له في الأمر السابق على وضع القانون إلّا فيما إذا كان العقل يؤيّده .
مثلا : إذا خالف الحكم العقلي فللشارع أن يرتب الأثر أو لا يرتبه بعد وضع القانون ، وإلا فبدون المخالفة للحكم العقلي - في باب الجرائم - لا يعقل الأثر الرجعي ، إذا كيف يطالب الشخص بعقاب عمل عمله بدون جعل قانون سابق ؟
ولا نهي عقلي عنه .