أنه قال الشيخ قدّس سره في المبسوط : إذا باع طعاما بعشرة مؤجّلة ، فلما حلّ الاجل اخذ بها طعاما جاز إذا اخذ ما أعطاه ، فان أخذ أكثر لم يجز ، وقد روى أنه يجوز على كل حال .
وحكى في المختلف عن الخلاف : انه إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة فلما حلّ الاجل اخذ بها طعاما ، جاز ذلك ، إذا اخذ مثله فان زاد عليه لم يجز .
واحتج باجماع الفرقة واخبارهم .
وبأنه يؤدّى إلى بيع طعام بطعام .
شرح
ف ( أنه قال الشيخ قدّس سره في المبسوط : إذا باع طعاما بعشرة مؤجّلة ، فلما حلّ الاجل اخذ بها ) بمقابل تلك العشرة ( طعاما جاز إذا اخذ ) من الطعام بمقدار ( ما أعطاه ) .
مثلا : باع منّا من الحنطة بعشرة ، ثم اخذ في مقابل العشرة منّا من الحنطة ( فان أخذ أكثر ) كما لو أخذ منّا ونصفا ( لم يجز ) لأنه ربا ( وقد روى أنه يجوز على كل حال ) سواء كان الطعام الّذي يأخذه عوض الثمن مساويا أو أقل أو أكثر ، انتهى كلام الشيخ .
( وحكى في المختلف عن الخلاف : انه إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجّلة ) اى نسيئة ( فلما حلّ الاجل اخذ بها ) اى بتلك العشرة ( طعاما ، جاز ذلك ، إذا اخذ مثله ) اى قفيزا ( فان زاد عليه لم يجز ) .
( واحتج ) الشيخ على عدم جواز الزيادة ( باجماع الفرقة واخبارهم ) أولا ( وبأنه يؤدّى إلى بيع طعام بطعام ) ثانيا ، وهو ربا .