فذكر الشهيد ره في الدروس ان فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد ، فاخلّ المشترى به .
وقوّى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا ، يعنى عدم تعيين الزمان إذا أخل به في اوّل وقته وهو حسن .
شرح
زمان النقد - انه إذا لم يعجل في الدفع كان له الخيار .
الثاني : ما ذكره الشهيد الثاني من أن فائدة الشرط مطلقا ولو لم يعين زمان النقد انه إذا لم يعجل في الدفع كان له الخيار ، فالمشهور لا يقولون بالخيار أصلا ، والشهيد الأول يقول بالخيار في الجملة ، والشهيد الثاني يقول بالخيار مطلقا .
( ف ) قد ( ذكر الشهيد ) الأول ( ره في الدروس ان فائدة الشرط ) اى شرط تعجيل الدفع ( ثبوت الخيار ) للشارط ( إذا عين زمان النقد ، فاخلّ المشترى به ) .
مثلا : شرط البائع ان يدفع المشترى الثمن إلى شهر ، فلم يدفع المشترى ، فإنه - بعد الشهر - يكون الخيار للبائع .
( وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار ) للشارط ( مع الاطلاق ) في الشرط ( أيضا ) .
والمراد بالإطلاق ( يعنى عدم تعيين الزمان ) لنقد الثمن ( إذا اخلّ به في اوّل وقته ) فإذا باعه الكتاب بدينار بشرط ان يعجّل ، فلم يدفع الثمن في اوّل أزمنة الامكان ، كان للبائع الخيار ( وهو ) اى ما ذكره الشهيد الثاني ( حسن ) ففائدة الشرط الخيار ، سواء عين الزمان ، أم لا .