تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ، ثم افترقا قال : وجب البيع والثمن إذا لم يكونا شرطا فهو نقد . فلو اشترطا تعجيل الثمن ، كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق على المشهور بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة عدم المماطلة ، و
شرح
ان الأصل النقد ، بأنه شرط ضمني من قبيل شرط الصحة . ( ويدل على الحكم المذكور ) اى كون الاطلاق يقتضي النقد ( أيضا الموثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ، ثم افترقا ) كيف ذلك ( قال ) عليه السلام : ( وجب البيع والثمن ) بمعنى انه لا يمكن زيادة الثمن ونقصه كما يعتاده بعض الناس من تقليل الثمن بعد انتهاء البيع أو زيادة الثمن فيما إذا ندم البائع ، ثم قال عليه السلام ( إذا لم يكونا شرطا ) اى التأخير في المثمن أو الثمن ( فهو نقد ) . وربما يحتمل ان « فهو نقد » خبر لقوله « والثمن » وجاء الفاء ، لأنه جواب الشرط ، وفيه انه خلاف الظاهر . ثم إنه على تقدير ان اطلاق العقد يقتضي النقد . ( فلو اشترطا تعجيل الثمن ، كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق ) فهو من قبيل شرط الصحة في حال العقد ، فإنه تأكيد لمقتضى الاطلاق العقد ( على المشهور ) فهم يرون انه لا فائدة للشرط إلا تأكيد مقتضى الاطلاق فقط . وانما قال المشهور ذلك ( بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة ) الشارط ( عدم المماطلة ، و ) إرادة عدم