ولذا يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده ، بل لا يضمن بمال أصلا ، لجواز امضاء العقد على المعيب بلا شيء .
وحينئذ فتلفه على المشترى لا يوجب رجوع شيء إلى المشترى فضلا عن جزء من عين الثمن ، بخلاف الكل والاجزاء المستقلة في التقويم .
فحاصل معنى الضمان
شرح
( ولذا ) الّذي لا يقابل بجزء من الثمن ( يجوز دفع بدله من غير الثمن مع فقده ) سواء كان مفقودا حال العقد ، أو فقد بعد العقد قبل القبض ( بل ) اضراب عن قوله « بجزء من عين الثمن » لان هذا الكلام أوهم ان الوصف يقابل بمال في الجملة .
فقال ان الوصف ( لا يضمن بمال أصلا ، لجواز امضاء العقد على المعيب بلا شيء ) ولو قوبل الوصف بالمال لم يكن معنى لامضاء العقد على المعيب بلا شيء ، فان الوصف انما يوجب ترقى الموصوف فقط ، فالثمن بإزاء الموصوف ، فإذا فقد الوصف كان للمشترى ان يمضى أو ان يأخذ الأرش ، أو ان يفسخ .
( وحينئذ ) اى حين لا يضمن الوصف بمال أصلا ( فتلفه ) اى الوصف ( على المشترى لا يوجب رجوع شيء إلى المشترى ) سواء كان من الثمن أو من غير الثمن ( فضلا عن جزء من عين الثمن ، بخلاف الكل والاجزاء المستقلة في التقويم ) .
فإنها حيث تقابل بكل الثمن وبجزء من الثمن ، كان تلفه موجبا لرجوع كل الثمن أو جزء من الثمن إلى المشترى .
( فحاصل معنى الضمان ) سواء في الكل أو الجزء المستقل ، أو في