مسئلة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة غير محتملة مفهوما ولا مصداقا ، للزيادة والنقصان غير المسامح فيهما
شرح
( مسألة : يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة ) حيث يشمله اطلاق أدلة العقد ، فانّه لا يشترط في الثمن ان يكون حالا ، كما يجوز اشتراط تأجيل بعض الثمن بان يكون بعضه نقدا وبعضه مؤجّلا لكن يلزم أن تكون المدة معينة ( غير محتملة مفهوما ولا مصداقا ، للزيادة والنقصان غير المسامح فيهما ) .
فالمحتمل مفهوما كما لو قال : إلى الربيع ، فلم يعلم أن المراد به ربيع الشهر أو ربيع الفصل .
والمحتمل مصداقا ، كما إذا قال : يوم الجمعة فلم يعلم أن المراد به يوم الجمعة من هذا الأسبوع أو من الأسبوع الآتي .
وتقييده بغير المسامح فيهما لاخراج الزيادة والنقصان المسامح فيهما عرفا ، كما لو قال : إلى الجمعة ، والحال انه لا يعلم أن مراده من يوم الجمعة إذ ان الصبح أو طلوع الشمس مثلا وجواز التسامح لأنه ليس بغرر ولا داخل فيما دلّ على اشتراط التعيين مما سيأتي .
وهذا من الموارد التي نستدل بها نحن على بناء الشرع على التسامح العرفي في كل شيء الا ما خرج بالدليل ، لان الكلام ملقى إلى العرف ، والعرف هو الميزان في الفهم لقوله تعالى« ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ