تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
تسعة ونسبته إلى الستة بالثلث . وعلى الثاني يكون التفاوت على احدى البيّنتين ربعا . وعلى الأخرى خمسين فيؤخذ نصف الربع ونصف الخمسين فيكون ثمنا وخمسا وهو ناقص عن الثلث بنصف خمس .
شرح
( تسعة ) فهذا قيمة الصحيح ( ونسبته إلى الستة ) التي هي قيمة المعيب ( بالثلث ) فاللازم ان يرد البائع إلى المشترى ثلث الثمن ، وهو أربعة - إذا فرضنا ان قيمة المبيع اثنى عشر - . ( وعلى الثاني ) وهو حساب الشهيد ( يكون التفاوت ) بين الصحيح والمعيب ( على احدى البيّنتين ) وهي التي تقول : بان الصحيح ثمانية والمعيب ستة ( ربعا ) لان اثنين ربع الثمانية . ( وعلى ) البينة ( الأخرى خمسين ) لأنها قالت : الصحيح عشرة والمعيب ستة ، والتفاوت بأربعة ، وهي خمسان من العشرة ( فيؤخذ نصف الربع ) من اثنى عشر - حسب فرض انه قيمة المبيع - وهي واحد ونصف ( ونصف الخمسين ) اى الخمس ، وهو اثنان وخمسان من اثنى عشر ( فيكون ثمنا وخمسا ) والمجموع ثلاثة وأربعة أخماس ونصف اى ثلاثة اعداد وتسعة أعشار ( وهو ) اى الأرش على حساب الشهيد ( ناقص عن الثلث ) الّذي هو أربعة ( بنصف خمس ) اى واحد من عشرة . وان شئت قلت : ان الثمن إذا كان اثنى عشر دينارا ، فالأرش على حساب المشهور أربعة دنانير ، وعلى حساب الشهيد ثلاثة دنانير وتسعمائة فلسا ، لان كل دينار الف فلس .