تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وعلى الأخرى ثلاثة أثمان ، وينصف المجموع اعني ستة ونصفا ، من اثنى عشر جزءا ، ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع ، وقد كان في الأول ثلاثة ، وقد ينقص عن الأول . كما إذا اتفقا على أن قيمة المعيب ستة ، وقال إحداهما قيمة الصحيح ثمانية ، وقال الأخرى عشرة . فعلى الأول يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما
شرح
( وعلى ) البينة ( الأخرى ثلاثة أثمان ) لان التفاوت بين ثمانية وخمسة ثلاثة أثمان ( وينصف المجموع ) اى مجموع التفاوتين ( اعني ستة ونصفا ، من اثنى عشر جزءا ) إذ ثلاثة أثمان اثنى عشر ، أربعة ونصف ، وسدس اثنى عشر اثنان ، فالمجموع ستة ونصف من اثنى عشر ( ويؤخذ نصفه ) اى نصف مجموع التفاوت ( وهو ثلاثة وربع ) فاللازم ان يدفع البائع إلى المشترى ثلاثة وربع ، إذا كان الثمن اثنى عشر - حسب الفرض - ( وقد كان ) الأرش ( في الأول ) وهو حساب المشهور ( ثلاثة ) فقد زاد الأرش على حساب الشهيد عن الأرش على حساب المشهور بالربع اى ربع نصف السدس في هذا المثال ( وقد ينقص ) الأرش على حساب الشهيد ( عن الأول ) الّذي هو الأرش على حساب المشهور . ( كما إذا اتفقا ) اى البيّنتان ( على أن قيمة المعيب ستة ، وقال إحداهما قيمة الصحيح ثمانية ، وقال الأخرى عشرة ) . ( فعلى الأول ) الّذي هو حساب المشهور ( يجمع القيمتان ويؤخذ نصفهما ) اى نصف الصحيحين - وهما ثمانية وعشرة - فيكون نصفهما
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92 | السيد محمد الحسيني الشيرازي