وقد يختلفان كما إذا كانت احدى قيمتي الصحيح اثنى عشر ، والأخرى ثمانية ، وقيمة المعيب على الأول عشرة ، وعلى الثاني خمسة .
فعلى الأول يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح اعني العشرة ، ونصف قيمتي المعيب ، وهو سبعة ونصف ، فالتفاوت بالربع ، فالأرش ربع الثمن اعني ثلاثة من اثنى عشر - لو فرض الثمن اثنى عشر - .
وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على احدى البيّنتين بالسدس .
شرح
وكذلك التفاوت بين الستة والاثنين أيضا بالثلثين .
( وقد يختلفان ) فالأرش بطريق المشهور يزيد أو ينقص عن الأرش بطريق الشهيد ( كما إذا كانت احدى قيمتي الصحيح اثنى عشر ، و ) القيمة ( الأخرى ثمانية ، وقيمة المعيب على الأول عشرة ، وعلى الثاني خمسة )
( ف ) اما ( على الأول ) اى على تقويم المشهور ( يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح ) و ( اعني ) بالنصف ( العشرة ، و ) يؤخذ ( نصف قيمتي المعيب ، وهو ) اى النصف ( سبعة ونصف ، فالتفاوت ) بين عشرة وبين سبعة ونصف ( بالربع ، فالأرش ربع الثمن اعني ثلاثة من اثنى عشر - لو فرض الثمن اثنى عشر - ) .
( و ) اما ( على الثاني ) وهو طريق الشهيد ( يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيب على احدى البيّنتين بالسدس ) لان التفاوت بين اثنى عشر ، وبين عشرة : السدس .