تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا فظهر ناقصا . ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت ، فالظاهر عدم صحة البيع وان عرف وزن المجموع مع العكة لان كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف انما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع ، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف ، لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن .
شرح
الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا ) مقدارا ( فظهر ناقصا ) وانه هل هو من خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف الجزء ؟ ( ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول ) كالتراب ، بخلاف الدردى الّذي يتمول ولكن بقيمة انقص ( بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت ، فالظاهر عدم صحة البيع ) أصلا ، لأنه من بيع المجهول ( وان عرف وزن المجموع مع العكة ) . وذلك ( لان كفاية معرفة وزن الظرف والمظروف انما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما ) . فالشارع انما أجاز الجهل بمقدار ما في العكة فيما إذا اشتراه مع العكة إذا كان ما في العكة مما يتمول ( لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع ) كما هو مورد الكلام الآن ، فإنه باطل ولم يجزه الشارع ( كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف ، لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن ) فان البيع باطل حينئذ لوجود جهالتين هنا ، والشارع انما أجاز جهالة واحدة وهي الجهالة الناشئة من قبل الظرف .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 382 | السيد محمد الحسيني الشيرازي