وبالجملة : الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد له قيمة واحدة .
ومنها : ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن ، كما إذا بيع ثوب بفرس ، بظن المساواة ، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ، ولم يوجد المقوّم ليرجع إليه فتحالفا فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه
شرح
إلى مكان قيمة المتاع فيه رخيصة ، فان ذلك لا يوجب كونه مغبونا حتى يكون له الخيار .
( وبالجملة : الطعام عند العقد لا يكون الا في محل واحد له قيمة واحدة ) وتلك القيمة معتدلة لا غبن فيها .
وتضرر المشترى انما يكون بفعله ، حيث نقل الطعام لا انه تضرر من جهة زيادة القيمة في مكان البيع .
( ومنها ) اى من تصويرات غبن كليهما في معاملة واحدة ( ما ذكره في مفتاح الكرامة من فرضه ) المسألة ( فيما إذا ادعى كل من المتبايعين الغبن ، كما إذا بيع ثوب بفرس ، بظن المساواة ، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الآخر ) بان قال صاحب الفرس : انه أقل قيمة من الثوب ، وقال صاحب الثوب : انه أقل قيمة من الفرس ( ولم يوجد المقوّم ليرجع إليه ) أو كل مقوم صدق أحدهما ( فتحالفا ) كل على دعواه ( فيثبت الغبن لكل منهما فيما وصل إليه ) وحينئذ يكون لكل منهما خيار