فتأمل .
ولو أجاز المشترى قبض الثمن - بناء على اعتبار الاذن - كانت في حكم الاذن ، وهل هي كاشفة ، أو مثبتة ، أقواهما الثاني .
ويترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشترى بعدها .
شرح
( فتأمل ) .
حيث إن الفقهاء يلاحظون خصوصيات التعبير فلا يمكن حمل كلامهم على ذلك ، ولعلهم عبروا بذلك تبعا للسؤال في رواية ابن يقطين ، ولا حجية في السؤال وانما في جواب الإمام عليه السلام .
( ولو ) قبض البائع الثمن بدون اذن المشترى مما يوجب بقاء الخيار للبائع ثم ( أجاز المشترى قبض الثمن - بناء على اعتبار الاذن - ) في الايقاعات ، إذا لقبض ايقاع ( كانت في حكم الاذن ) لأنه من قبيل إجازة الفضولي .
ومقتضى القاعدة جريان الفضولية في كل الأمور عقدا أو ايقاعا الا ما خرج بالدليل وليس المقام مما خرج ( وهل هي ) اى الإجازة في المقام ( كاشفة ) بان القبض كان صحيحا من اوّل وقوعه بدون اذن ( أو مثبتة ) للاذن من الآن اى حين صدور الإجازة احتمالان ( أقواهما الثاني ) وانها مثبتة .
( ويترتب عليه ) اى على الفرق بين الكاشفة والمثبتة ( ما لو قبض ) البائع الثمن بدون إجازة المشترى ( قبل الثلاثة ) أيام ( فأجاز المشترى بعدها ) اى بعد الثلاثة .