ولا اشكال أيضا في ان الأهم من الواجبين المعينين مقدم على غيره .
وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين ، مع ظن قيام الغير به .
وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم فيجب أو يستحب ، مقدمة .
بقي الكلام في المستحب من الامرين
شرح
العلم واجبا كفائيا لوجود من يقوم به ، قدّم المكلف طلب المال .
( ولا اشكال أيضا في ان الأهم من الواجبين المعينين مقدم على غيره ) فإذا كان كل من طلب العلم وطلب المال واجبا عينيا ، ولكن المال أهم من جهة انه لو لم يحصله مات جوعا ، قدّم طلب المال على طلب العلم .
( وكذا الحكم ) كالواجب العينيين ( في الواجبين الكفائيين ) بان كلّا من طلب المال وطلب العلم واجب ، كفائيا ( مع ظن قيام الغير به ) فإنه يقدم الا هم منهما ، كما لو ظن قيام بعض طلبة العلوم الدينية بالعلم أو ظن قيام أخيه بالانفاق على أبيه وأمه .
( وقد يكون كسب الكاسب مقدمة لاشتغال غيره بالعلم ) مثل كسب الأب للانفاق على ولده الّذي هو يطلب العلم ( فيجب ) الكسب إذا كان طلب ولده للعلم واجبا ( أو يستحب ) إذا كان طلب ولده للعلم مستحبا لوجود أهل العلم بقدر الكفاية ( مقدمة ) فان مقدمة الواجب واجبة ، ومقدمة المستحب مستحبة .
( بقي الكلام في المستحب من الامرين ) طلب المال وطلب العلم