تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والاتباع ، فان كلامهم ظاهر ، أو صريح في ان المراد براءة البائع من العيوب ، لا المشترى . نعم : لم أجد في كلام الشيخين ، والمحكى عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره . ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر ، فان بيع ما لا يعلم صحته وفساده
شرح
( وأنت خبير بفساد ذلك ) الزعم ( بعد ملاحظة عبارة الشيخ والاتباع ، فان كلامهم ظاهر ، أو صريح في ان المراد براءة البائع من العيوب ، لا ) براءة ( المشترى ) . ( نعم ) يمكن ان يقال : ان الاشكال ليس واردا على الشيخ من جهة أخرى ، وهي انى ( لم أجد في كلام الشيخين ، والمحكى عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط ) براءة البائع من عيوب المبيع ( في خصوص ما لا قيمة لمكسوره ) . ولعل ظاهر كلامهم ما لمكسوره قيمة ، فلا يرد عليهم اشكال الأرش المستوعب ، هذا كله في اشتراط البراءة من العيب المستوعب للثمن . ( ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية ) كما لو كان معيبا بما يوجب سقوط ثلث المالية - مثلا - ( أيضا ) كما لا يصح اشتراط البراءة من العيوب المخرجة ( بلزوم الغرر ) متعلق ب‍ « يستشكل » ( فان بيع ما لا يعلم صحته وفساده ) سواء لم يعلم أحدهما ، أو كلاهما