تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
ثم ذكر ان في عود الوقف إلى ملك الواقف ، أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين . أقول يرد على ما قد يقال بعد الاجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ولا جواز البيع ، وان اختلفوا فيه عند الخراب أو خوفه لكنه غير تغير العنوان ، كما لا يخفى انه
شرح
الوقف . ( ثم ذكر ) الجواهر ( ان في عود الوقف إلى ملك الواقف ، أو وارثه ) إذا مات الواقف ( بعد البطلان ) للوقف بذهاب العنوان فيما كان مقيدا على نحو وحدة المطلوب ( أو ) عوده إلى ( الموقوف عليه وجهين ) وجه لعوده إلى الواقف ، لأنه اخرجه عن ملكه بمقدار بقاء العنوان فإذا ذهب العنوان عاد إلى المالك . ووجه لعوده إلى الموقوف عليه ، لأنه خرج عن ملك الواقف بالوقف وصار متعلق حق الموقوف عليه ، فإذا بطل الوقف كان ملكا لهم ، دون الواقف ، فان الواقف انقطعت علاقته عن الوقف . ( أقول ) إلى هنا كان كلام الجواهر ، ومن هنا كلام الشيخ من الايراد على الجواهر ( يرد على ما قد يقال ) اى قول الجواهر ( بعد الاجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف ، بل ولا جواز البيع وان اختلفوا فيه ) اى في البطلان أو جواز البيع والترديد لان صاحب الجواهر يقول بالبطلان وغيره يقولون بجواز البيع ( عند الخراب أو خوفه ) اى خوف الخراب ( لكنه ) اى الخراب ( غير تغير العنوان ، كما لا يخفى انه ) « انه »