لأنه مساو للآخر في المقدار .
ويحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الاخبار على المورد الغالب وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير ، فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير ، كفى ، كما في الفرض المزبور .
وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر التخلف عن الواقع .
وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله ، كما لو دفع
شرح
( ل ) انهما يعلمان ب ( انه مساو للآخر في المقدار ) ومع ذلك لا يجوز .
( و ) لكن ( يحتمل غير بعيد حمل الاطلاقات سيما الاخبار ) اى اطلاقات كلمات الفقهاء ، والأخبار الدالة على اشتراط الكيل والوزن ( على المورد الغالب ، وهو ما كان رفع الغرر من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير ) اى الكيل والوزن ( فلو فرض اندفاع الغرر بغير التقدير ، كفى ، كما في الفرض المزبور ) وهو مقابلة الجنسين في كفتى الميزان ، أو الجنس الواحد مثلا ، وكما إذا كان قيمة السكر نصف قيمة الحنطة ، فاخذ مقدار من الحنطة واعطى ضعفه سكرا مثلا .
( وكما إذا كان للمتبايعين حدس قوى بالمقدار نادر التخلف عن الواقع ) فإنه لا يحتاج إلى الكيل والوزن لانصراف الاطلاقات عن مثل ذلك .
( وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله ، كما لو دفع