الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند اهمال ذلك الشرط .
فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل ، والوزن ، وان لم يكن في شخص المقام غرر كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المتساوى له في القيمة فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين
شرح
الشروط ) كالعلم بجنس المبيع ( في بعض المعاملات ) كالبيع - دون الصلح - ( رفع المنازعة المتوقعة ) تلك المنازعة ( عند اهمال ذلك الشرط ) وحينئذ يشترط ذلك الشرط ، وان علمنا بعدم المنازعة .
وانما يشترط ، لان المنازعة اخذت حكمة لا علة .
واما معرفة ان الحكم تابع للعلة أو الحكمة ، فمنوطة بلسان الدليل كما لا يخفى .
( فحينئذ ) اى حين كان اعتبار الكيل والوزن حكمة لا علة ( فيعتبر التقدير بالكيل والوزن ، وان لم يكن في شخص المقام غرر ، كما لو باع ) البائع ( مقدارا من الطعام ) كالحنطة ( بما يقابله في الميزان من جنسه ) كما لو أراد هذا الحنطة البغدادية وذاك الحنطة الشمالية ، فبدّل أحدهما حنطته بالآخر ، بان ملاء كفتى الميزان حنطة متقابلة ( أو غيره ) كما لو باع الحنطة بالسكر ( المتساوى له في القيمة ) فيما كانت القيمتان متساويتين ( فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع ) وجود ( الجهل بمقدار كل من العوضين ) لأنهما لا يعرفان ان المقدار كيلو ، أو كيلو ان