هذا العين حيث صارت ملكا للبطون ، فلهم ، أو لوليّهم ان ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحة جميع البطون ، ولو بالابدال بعين أخرى اصلح لهم بل قد يجب إذا كان تركه يعد تضييعا للحقوق .
وليس مثل الأصل ممنوعا عن بيعه ، الا لعذر ، لان ذلك كان حكما من احكام الوقف الابتدائي .
وبدل الوقف انما هو بدل له في كونه ملكا للبطون ، فلا يترتب عليه جميع احكام الوقف الابتدائي .
شرح
الحمام والدكان اصلح ، وانفع مثلا .
ومنه يظهر الاشكال فيما اختاره الشيخ ره بقوله : ان ( هذا العين ) اى البدل ( حيث صارت ملكا للبطون ، فلهم ، أو لوليّهم ) إذا كان لهم ولىّ ( ان ينظر فيه ، ويتصرف فيه ) اى في البدل ( بحسب مصلحة جميع البطون ، ولو بالابدال ) لهذا البدل ( بعين أخرى اصلح لهم ) من البدل الأول ( بل قد يجب ) على الولىّ ابدال البدل ببدل آخر ( إذا كان تركه ) اى ترك البدل ( يعدّ تضييعا للحقوق )
كما إذا كان ايجار البدل مائة ولو بدّل كان ايجاره خمسمائة .
( وليس ) البدل ( مثل الأصل ) اى أصل الوقف ( ممنوعا عن بيعه ، إلا لعذر ) حتى لا يجوز تبديله بالأصلح ( لان ذلك ) اى عدم جواز التبديل ( كان حكما من احكام الوقف الابتدائي ) مقابل الوقف البدلي .
( وبدل الوقف انما هو بدل له في كونه ملكا للبطون ) فقط لا في جميع احكام الوقف ( فلا يترتب عليه ) اى على البدل ( جميع احكام الوقف الابتدائي )