تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
باستثناء كون قيمتها خمسا وعشرين « لا خمسين » فان نصيب الولد ليس أقل من قيمة أمه ، والدين ليس بمستغرق ، ونصب الولد الثابت في الباقي « بعد اخراج الدين » يساوى قيمتها إذ يبقى للولد بعد الدين خمس وعشرون ، وذلك يساوى قيمتها . ( 3 ) نصيب الولد خمسون والدين خمسون ، وقيمتها ثلاثون ، فان نصيب الولد الباقي لا يساوى قيمتها ، إذ نصيبه الباقي خمسة وعشرون ، وقيمتها أكثر من ذلك بخمسة . ( 4 ) نصيب الولد خمسون والدين خمسون ، وقيمتها مائة ، فان نصيب الولد لا يساوى قيمة أمه بل قيمة الام أكثر ، وهذه صور الاقسام . نصيب الولد يساوى قيمة أمه لا يساوى ( 4 ) الدين مستغرق ( 1 ) ليس الدين بمستغرق نصيبه الثابت في الباقي يساوى قيمتها ( 2 ) لا يساوى ( 3 ) ثم إن مرجع الوجوه الثلاثة الأول التي أوردها صاحب المقابيس على الشهيد إلى الاشكال في انه لا دليل على أن الولد يعتق أمه من مال آخر غير ماله الّذي ورثه . ومرجع الوجه الرابع إلى أنه تلزم الغرامة على الولد وذلك خلاف الاجماع ، فالدليل موجود على بطلان هذا الوجه . هذا حاصل كلام المقابيس على الشهيد في المسالك انتصار الكلام المبسوط ، قال الشيخ في صدد ردّ المقابيس انتصارا للشهيد الثاني .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 187 | السيد محمد الحسيني الشيرازي