تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
فما يدفعه الثاني ، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول بخلاف ما يدفعه الأول فإنه تدارك نفس العين معينا ، إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد ، فان أداه إلى المالك سقط تدارك الأول له ، ولا يجوز دفعه إلى الأول قبل دفع الأول إلى المالك ، لأنه من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمة قبل حصول التدارك
شرح
وبعبارة أخرى : ضمان مال له بدل ، معناه انه ضمان أحد من البدل والمبدل منه ، والا لساوى مع ضمان مال لا بدل له ( فما يدفعه ) إلى المالك ( الثاني ) اللاحق ( فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول ) اى الغاصب السابق ( بخلاف ما يدفعه الأول ) فيما إذا رجع المالك إلى الأول ( فإنه تدارك نفس العين معينا ، إذ لم يحدث له ) اى للمال ( تدارك آخر ) غير تدارك السابق ( بعد ) لفرض ان المالك لم يرجع إلى اللاحق ليتدارك المال ( فان أداه ) اللاحق ( إلى المالك سقط تدارك الأول ) السابق ( له ) اى للمال ، فلا يحق للمالك بعد ان اخذ المال من اللاحق ان يرجع بالمال إلى السابق ثانيا ( ولا يجوز دفعه ) اى دفع اللاحق المال ( إلى الأول ) السابق ( قبل دفع الأول ) المال ( إلى المالك ، لأنه ) اى دفع اللاحق إلى السابق ( من باب الغرامة والتدارك ) إذ : اللاحق انما يغرم للأول ، إذا دفع الأول المال إلى المالك ، اما إذا لم يدفع الأول إلى المالك ، فلم يخرج من كيس الأول شيء حتى يتداركه اللاحق ( فلا اشتغال للذمة ) اى ذمة اللاحق ، لا اشتغال لها بالنسبة إلى السابق ( قبل حصول التدارك ) اى قبل ان
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 77 | السيد محمد الحسيني الشيرازي