فاكله .
ويؤيده : قاعدة نفى الضرر ، فان تغريم من اقدم على اتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بان له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم .
ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع
شرح
ليس للمقدم ( فاكله ) بعنوان انه مجانى ، ثم ظهر صاحبه ، فان لصاحبه الحق في الرجوع إلى كل من المقدم والآكل .
وإذا رجع إلى الآكل ، كان له الحق في ان يرجع إلى المقدم ، مع أن الآكل استوفى الشيء بنفسه ، لكنه حيث اقدم على المجانية ، بتغرير المقدم كان له الرجوع إلى من غرّه .
ولا فرق بين هذه المسألة ، وبين ما نحن فيه من المشترى الجاهل المستوفي لمنافع المبيع .
نعم : هذا يتم بالنسبة إلى المنافع التي استوفاها اما النماء الموجود فلا .
( ويؤيده ) اى يؤيد حق المشترى في الرجوع إلى البائع ( قاعدة نفى الضرر ، فان تغريم ) الشارع ( من اقدم على اتلاف شيء من دون عوض ) في حال كون من اقدم ( مغرورا من آخر ) حيث غرّه ( بان له ) اى للمتلف ( ذلك ) الاتلاف ( مجانا ) وبلا عوض ( من دون الحكم ) من الشارع ( برجوعه ) اى المتلف ( إلى من غره في ذلك ) الاتلاف ( ضرر عظيم ) فمقتضى : لا ضرر ، انه يحق له الرجوع إلى من غرّه .
( ومجرد رجوع عوضه ) اى المتلف ( إليه ) اى إلى المتلف ( لا يدفع