والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه لو استوفاها ظالم ، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا .
وان الظاهر من التأدية في حديث : اليد ، الايصال إلى المالك فيختص باملاك الناس .
والأول أحوط ، وقوّاه بعض
شرح
على المتلف ، كان واجب المنفعة عليه ( والمفروض عدم المطالبة بأجرة منافع هذه ) الأوقاف ( لو استوفاها ظالم ، كما لو جعل المدرسة بيت المسكن أو محرزا ) اى مخزنا لشيء .
( و ) ان قلت : فما ذا تصنعون بعموم على اليد ،
قلت : ( ان الظاهر من التأدية ) اى : على اليد ما اخذت حتى تؤدى ( في حديث : اليد ، الايصال إلى المالك ) لا ناظر الوقف أو أربابه ( فيختص باملاك الناس ) فلا يشمل الحديث الأوقاف .
( والأول ) اى الضمان ( أحوط ، وقوّاه بعض ) بل هو مقتضى القاعدة ، لعدم تسليم الظهور المذكور في الحديث ، وقد تقدم : ان مقتضى القاعدة الاستيفاء من المتصرف في الوقف .