تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
القتال ، ونهب الأموال ، ولم يندفع الا بالبيع ، قال : فلو أمكن زواله ، ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه انتهى . ومثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع ، وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر - ان المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع . أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت . ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ، ويشترى بثمنه في
شرح
القتال ، ونهب الأموال ، ولم يندفع ) هذا الفساد ( الا بالبيع ، قال : فلو أمكن زواله ، ولو بحاكم الجور لم يجز ) البيع ( ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ) فإنه لا يجوز البيع ولو خشي الخراب ( انتهى ) . ( ومثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد ) المتقدمة ( إلى موافقة الأكثر - ان المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع ) . ( أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر المسجد إذا اندرست ) وبلى بحيث لا ينتفع به ( وجذوعه إذا انكسرت ) ولم ينتفع بكل قطعة منه . ( ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده ) اى البيع فيهما ( صحيحة علي بن مهزيار ، ويشترى بثمنه في
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 407 | السيد محمد الحسيني الشيرازي