القتال ، ونهب الأموال ، ولم يندفع الا بالبيع ، قال : فلو أمكن زواله ، ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه انتهى .
ومثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع ، وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر - ان المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع .
أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت .
ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار ، ويشترى بثمنه في
شرح
القتال ، ونهب الأموال ، ولم يندفع ) هذا الفساد ( الا بالبيع ، قال :
فلو أمكن زواله ، ولو بحاكم الجور لم يجز ) البيع ( ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه ) فإنه لا يجوز البيع ولو خشي الخراب ( انتهى ) .
( ومثله الكلام المحكى عن تعليقه على الشرائع وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد ) المتقدمة ( إلى موافقة الأكثر - ان المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع ) .
( أحدها : إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع به ، كحصر المسجد إذا اندرست ) وبلى بحيث لا ينتفع به ( وجذوعه إذا انكسرت ) ولم ينتفع بكل قطعة منه .
( ثانيها : إذا حصل خلف بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده ) اى البيع فيهما ( صحيحة علي بن مهزيار ، ويشترى بثمنه في