قياس مع الفارق ، لان الاذن في البيع يحتمل فيه ان يوجب - من باب الاقتضاء - تقدير الملك آنا مّا ، قبل البيع ، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق الا بما وقع سابقا والمفروض انه لم يقع الا مبادلة مال الغير بمال آخر .
نعم لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا ، أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه .
فالإجازة من المالك ، ان رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول
شرح
المالك لزيد : بع مالي لنفسك ( قياس مع الفارق ، لان الاذن في البيع يحتمل فيه ان يوجب ) ذلك الاذن ( - من باب الاقتضاء - ) اى دلالة الاقتضاء وهي ما يتوقف صحة الكلام ، أو صدقه عليه ، مثل تقدير : الأهل ، في :
اسئل القرية ، فان صحة الكلام تتوقف على هذا التقدير ( تقدير الملك ) اى فرض مالكية المأذون ، و : تقدير ، مفعول : يوجب ( آنا مّا ، قبل البيع ) جمعا بين ما دل على أنه : لا بيع الا في ملك ، وبين ما دل على صحة مثل هذا الاذن ( بخلاف الإجازة ) اللاحقة ( فإنها لا تتعلق الا بما وقع سابقا ) من العقد ( والمفروض انه لم يقع الا مبادلة مال الغير بمال آخر ) من دون تمليك من المالك لماله إلى العاقد ، أو تملك منه لمال المالك .
( نعم لما بنى هو ) اى العاقد ( على ملكية ذلك المال ) الّذي هو للمالك ( عدوانا ، أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه ) رجوعا ادعائيا لا حقيقيا .
( فالإجازة من المالك ، ان رجعت إلى نفس المبادلة ) بدون كون الثمن راجعا إلى العاقد ( أفادت ) الإجازة ( دخول