تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ، لان صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد والسرائر وحكى عن التذكرة واطلاق الباقي ، الّا ان صريح الرياض الحكم بالضمان ، وحكى فيها عن بعض نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ، والظاهر أن المحكى عنه هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة
شرح
( ثم إن مقتضى ذلك ) اى : ما لا يضمن ، ( عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا ) اى استيجارا فاسدا ( لان صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها ) اى لضمان العين ، فان الانسان إذا استأجر دارا بمائة - مثلا - فتلفت الدار بدون التعدّى والتفريط لا يكون ضامنا للدار التالفة ، وانما التلف من كيس صاحب الدار ، فكذلك إذا كانت الإجارة فاسدة لقاعدة : ما لا يضمن ، ( كما صرح به في القواعد والسرائر ، وحكى عن التذكرة و ) عن ( اطلاق الباقي ) اى باقي الفقهاء ، فان اطلاق كلماتهم يدل على عدم الضمان . ( الّا ان صريح الرياض الحكم بالضمان ) للعين المستأجرة استيجارا فاسدا ( وحكى فيها ) اى في الرياض ( عن بعض نسبته ) اى الضمان ( إلى المفهوم من كلمات الأصحاب ، والظاهر أن المحكى عنه ) اى المراد بكلمات الأصحاب ( هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ) ولا يخفى انه لا يضر كون « الأردبيلي » واحدا في النسبة إلى كلمات الأصحاب ، فلا يقال : ان كلام الرياض خلاف الواقع ، إذ قد يقال : الجمع ويراد به : الجنس ، كما لو قلت إن الأطباء وصفوا لي هذا العلاج ، أو المؤرخون يذكرون واقعة كذا ، أو أهل العربية كذا قالوا ، فان المراد جنس المنسوب إليه الشامل للواحد أيضا .