تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
ويتداركه برد الثمن فتأمل . وكذا الإجارة ، والنكاح ، والخلع ، فان المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه إلى أن يتسلمه من انتقل إليه
شرح
قبل القبض من مال مالكه ( ويتداركه ) اى المبيع المتلف ، البائع - إذا تلف قبل القبض - ( برد الثمن ) وهذا البيان ان المراد ، بالدرك : المسمى ، لا القيمة . فإذا باع داره بألف ، ثم خربت الدار قبل القبض ، ارجع البائع الألف ، لا انه يعطى المشترى قيمة الدار ألفا كانت أو أقل أو أكثر ( فتأمل ) لعله إشارة إلى أن كون : الباء ، في بصحيحه ، بمعنى : العلة التامة ، لا ينافي توقف الضمان في الصرف ، والسلم على القبض ، وذلك لان صحة العقد فيهما متوقفة على القبض ، فالعقد فيهما سبب تام للضمان ، إذ لولا القبض ، لا عقد أصلا . ( وكذا ) العقد ، والايقاع علة ناقصة - لا تامة - كما أن في مطلق البيع - خصوصا الصرف والسلم - العقد علة ناقصة في باب ( الإجارة ، والنكاح ، والخلع ) وذلك ( فان المال في ذلك كله ) الأجرة ، والمهر ، وعوض الخلع ( مضمون على من انتقل عنه ) اى المستأجر ، والزوج ، والزوجة ( إلى أن يتسلمه من انتقل إليه ) فإذا اخذ الأجرة الموجر ، واخذ المهر الزوجة ، واخذ عوض الخلع الزوج ، انتهى ضمان المنتقل عنه والحاصل : ان العقد في هذه الموارد الثلاثة ، علة ناقصة للضمان لا علة تامة .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 24 | السيد محمد الحسيني الشيرازي