تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
فيصير ما ليس من الاملاك بحكم الاملاك . ومنها : كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف . ومنها : جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الاخر والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت .
شرح
الدينار ليس له ، لأنه بعد باق على ملك مالكه ( فيصير ما ليس من الاملاك بحكم الاملاك ) بالنسبة إلى بائع الثلج ، كما يصير ما من الاملاك ليس بحكم الاملاك بالنسبة أليك . ( ومنها : كون التصرف من جانب مملكا من جانب آخر ) فيكون تصرف زيد في الثمن مملكا لعمرو المثمن ( مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف ) فإنه لم يرد في الشريعة دليل على أن التصرف يوجب الملك فكيف بتصرف انسان لملك انسان آخر . ( ومنها : جعل التلف السماوي من جانب ) كما لو تلف المثمن بصاعقة مثلا ( مملكا للجانب الاخر ) لان القائلين بالإباحة يقولون : بان تلف أحد الشيئين سواء كان التلف سماويا أو اختياريا مملك للجانبين ( و ) ، جعل ( التلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين ) فلو اعطى دارا بألف لزم أن تكون الدار في قبال الألف والألف في قبال الدار ، مع أن مقتضى القاعدة ان يكون تلف المال مقابلا لضمان المثل فيما يكون مثليا وضمان القيمة فيما يكون قيما ، والمسمى لا شان له بعد عدم انعقاد البيع ( و ) على هذا ف‍ ( لا رجوع ) لمن تلف داره - مثلا - وهو المنتقل عنه ( إلى قيمة المثل ) كالفين مثلا ( حتى يكون له الرجوع بالتفاوت ) بين