القواعد فكيف يجوز للمالك ان يأذن فيه .
نعم يصح ذلك بأحد وجهين ، كلاهما في المقام مفقود .
أحدهما ان يقصد المبيح بقوله : أبحت لك ان تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل له في بيع ماله له ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة فيكون إنشاء تمليك له ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله ، كما صرح في التذكرة بان قول الرجل لمالك العبد : اعتق عبدك عنى بكذا استدعاء لتمليكه واعتاق المولى عنه جواب لذلك
شرح
القواعد ) لان مفهوم المبادلة : خروج البدل عن ملك من يدخل المبدل في ملكه ( فكيف يجوز للمالك ) اى كيف يعقل للمالك ( ان يأذن فيه ) وهل هو الا اذن بالمستحيل ، وكذلك بالنسبة إلى غير الجائز شرعا وان جاز عقلا .
( نعم يصح ذلك ) البيع لمال المالك ليدخل الثمن في كيس البائع ( بأحد وجهين ، كلاهما في المقام مفقود ) اى مقام إباحة جميع التصرفات .
( أحدهما ان يقصد المبيح بقوله : أبحت لك ان تبيع مالي لنفسك إنشاء توكيل له ) اى للطرف ( في بيع ماله ) اى مال المبيح ( له ) اى للطرف ، ( ثم نقل الثمن ) الّذي يكون للمبيح ( إلى نفسه بالهبة أو ) إنشاء توكيل للطرف ( في نقله ) اى نقل مال المبيح ( أولا إلى نفسه ) بالهبة ( ثم بيعه ) حتى يدخل الثمن في ملك الطرف رأسا ( أو ) يقصد ( تمليكا له ) اى للطرف ( بنفس هذه الإباحة فيكون ) ما بصورة الإباحة ( إنشاء تمليك له ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله ، ) اى قبول ذلك التمليك ( كما صرح في التذكرة بان قول الرجل لمالك العبد : اعتق عبدك عنى بكذا ) اى بمقابل ان أعطيك لا عوض عبدك ( استدعاء ) من الرجل القائل ( لتمليكه ) اى تمليك المالك العبد للرجل ( واعتاق المولى عنه ) اى عن المستدعى ( جواب لذلك