تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
سقط الوجوب ، مع استحقاق الأجرة وان لم يصلح استحق الأجرة ، وبقي الواجب في ذمته ، لو بقي وقته ، والا عوقب على تركه . واما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل ، فلم يثبت على الاطلاق بل اللازم التفصيل فإن كان العمل واجبا عينيا تعيينيا لم يجز اخذ الأجرة ، لان اخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله
شرح
لا تسقط الصلاة عنك ( سقط الوجوب ) المتوجه إلى الأجير ( مع استحقاق الأجرة ) من المستأجر ، لان هذا الفعل اتى بالفائدتين ( وان لم يصلح ) ذلك الفعل الّذي اتى به الأجير للامتثال والاسقاط به ، وعنده كما لو استأجره ليصلى صلاة المغرب ليتعلم منه الكيفية - وهذا انما يكون في التعبديات المحتاجة إلى قصد القربة - ( استحق الأجرة ) لأنه اتى بمقصود المستأجر ( وبقي الواجب في ذمته ) لانتفاء القربة المقومة للعبادة لأنه قصد الأجرة ، وقد تقدم المنافاة بين قصد الأجرة وقصد القربة ( لو بقي وقته ) كما إذا لم يتجاوز نصف الليل ( والا ) يبقى وقته ( عوقب على تركه ) لأنه اتى بمتعلق الإجارة ، ولم يأت بالواجب عليه . ( واما مانعية مجرد الوجوب من صحة المعاوضة على الفعل ، فلم يثبت ) ثبوتا ( على الاطلاق ) في التعبدي والتوصلي ، والتعيينى والكفائي ( بل اللازم التفصيل ، فإن كان العمل واجبا ) لا مستحبا ( عينيا ) لا كفائيا ( تعيينا ) لا تخييرا ، مثل صلاة الظهر ( لم يجز اخذ الأجرة ، لان اخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله ) لان الشارع