ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة ، وعدمه .
نعم لو احتاج إلى بذل مال ، فالظاهر عدم وجوبه .
ولو أمكن احضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة ، فله ان يمتنع من الحضور ويطلب الاحضار .
شرح
( ثم إنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة ، وعدمه ) لان المسافة إذا كانت مقدمة للواجب ، وجبت الا إذا كان هناك ضرر على الشاهد في قطع المسافة أو كان للشهادة واجب مزاحم ، فإنه لا يلزم حينئذ .
( نعم لو احتاج ) قطع المسافة ( إلى بذل مال ، فالظاهر عدم وجوبه ) لأدلة لا ضرر .
واحتمال وجوب البذل من جهة انه مقدمة للواجب ليس في محله لأن الظاهر من الأدلة وجوب الفعل لا وجوب غيره ، كادلة تجهيز الميت ولذا قالوا بعدم وجوب التبرع بالكفن .
( ولو أمكن احضار الواقعة عند من يراد تحمله للشهادة ، فله ان يمتنع من الحضور ) بالذهاب إلى محل الواقعة ، ويقول لهم احضروا الواقعة عندي حتى اشهد ( ويطلب الاحضار ) وله حينئذ ان يأخذ الأجرة لأجل الحضور كما تقدم في مسألة الدفن ان أراد الولي حفر القبر في مكان خاص .