وجوبه - كما هو أحد الأقوال في المسألة لقوله تعالى :
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل .
وكذلك أداء الشهادة لوجوبه عينا ، أو كفاية .
وهو مع الوجوب العيني واضح .
واما مع الوجوب الكفائي ، فلان المستفاد من أدلة الشهادة كون
شرح
وجوبه - ) اى وجوب التحمل ( كما هو أحد الأقوال في المسألة ) .
وانما قالوا بالوجوب ( لقوله تعالى :وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا )وهذه الآية محتملة لكل من التحمل والأداء ، وللأعم منهما ، بل لا يبعد ظهورها في الأداء ، لان التسمية بالشهداء قبل التحمل مجاز بالمشارفة .
ولذا قال المصنف : ( المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل ) فإذا كان عدم الحضور حراما ، كان الحضور واجبا ، فيحرم اخذ الأجرة ، لمنافات الأجرة لكونه مجعولا على الشاهد قهرا وجبرا عليه .
( وكذلك ) يحرم اخذ الأجرة في ( أداء الشهادة لوجوبه عينا ) إذا كان الشاهد منحصرا في العدد المعتبر ( أو كفاية ) إذا كانت الشهود أكثر من القدر اللازم .
( وهو ) اى تحريم اخذ الأجرة ( مع الوجوب العيني ، واضح ) لأنه إذا كان واجبا لزم ان يأتي الشاهد بها ، فكيف يمكن ان يأخذ الأجرة على ما يلزم ان يأتي به .
( واما مع الوجوب الكفائي ، فلان المستفاد من أدلة الشهادة كون