البعيد ، انتهى ولا يبعد ان يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب وشذوذ القول بحرمته ، مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق اللهو لأجل النص على الجواز فيه ، في قوله عليه السلام : لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام .
واستدل في الرياض أيضا - تبعا للمهذب - على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض بما دل على تحريم اللهو واللعب .
شرح
البعيد ، انتهى ) .
وهذا أيضا يدل على تصديقه لحرمة مطلق اللعب وانما خرج عن ذلك اللعب بالحمام لأنه مخالف للاجماع .
قال المصنف ره ( ولا يبعد ان يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ) اى بالحمام ( وشذوذ القول بحرمته ، مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق اللهو لأجل النص على الجواز فيه ) اى في اللعب بالحمام ( في قوله عليه السلام : لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام ) فإنه لو كان حراما كان اللازم عدم قبول شهادته .
لا يقال : ورد في الروايات قبول شهادة بعض العصاة .
لأنه يقال : اللازم تأويل تلك الروايات ، لان اشتراط العدالة في الشاهد مسلم .
( واستدل في الرياض أيضا - تبعا للمهذب - على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض ) « بغير » متعلق ب « المسابقة » و « على » متعلق ب « المنصوص » ( بما دل على تحريم اللهو واللعب ) « بما »