يترخص .
لنا ان اللهو حرام ، فالسفر له معصية ، انتهى .
وقال في القواعد الخامس من شروط القصر إباحة السفر فلا يرخص العاصي بسفره ، كتابع الجائر والمتصيد لهوا ، انتهى .
وقال في المختلف في كتاب المتاجر حرم الحلبي الرمي من قوس الجلاهق قال : وهذا الاطلاق ليس بجيد ، بل ينبغي تقييده باللهو والبطر .
وقد صرح الحلّى في مسئلة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته ،
و
شرح
يترخص ) ان يصلى قصرا .
( لنا ) اى دليلنا على ذلك ( ان اللهو حرام ، فالسفر له معصية انتهى ) .
ومن المعلوم ان سفر المعصية لا يوجب القصر .
( وقال في القواعد الخامس من شروط القصر ) في الصلاة للمسافر ( إباحة السفر فلا يرخص العاصي بسفره ، كتابع الجائر والمتصيد لهوا ، انتهى ) كلام العلامة .
( وقال في المختلف ) أيضا ( في كتاب المتاجر حرم الحلبي الرمي من قوس الجلاهق ) .
ثم ( قال ) العلامة ( وهذا الاطلاق ) من الحلبي ( ليس بجيد ، بل ينبغي تقييده ) اى كون الرمي حراما ( باللهو والبطر ) فهذا الكلام يدل على أن اللهو حرام .
( وقد صرح الحلّى في مسئلة اللعب بالحمام بغير رهان بحرمته
و