والاخبار في ذلك أكثر من أن تحصى ، وقد استفاضت ، أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني ، أو المالى عن نفسه أو أخيه .
والاجماع اظهر من أن يدعى ، أو يحكى .
شرح
المحرمات وهذه قاعدة مصيدة من الاخبار خصوصا من الآية الكريمة الدالة على جواز اظهار الكفر ، والمروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه أجاز سبه عند الضرورة ، وما أشبه ذلك من الأمور التي هي من أعلى مراتب المحرمات .
نعم يلزم مراعاة قاعدة « الضرورات تقد وبقدرها » وقاعدة « الأهم والمهم » فيما دار الامر بين حرامين ، أو بين حرام وضرر ، كما أنه لو لم يقتل انسانا يجبره الظالم على قتله اخذ منه مالا ، فإنه لا يجوز تقديم القتل على اخذ المال .
نعم لو لم يحلف كذبا اخذ منه مالا معتدا به قدم الحلف ، لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » فإنه وان لم يدر الامر بين حرامين لكن دورانه بين حرام وضرر - مرفوع - أجاز ارتكاب الحرام .
( والاخبار في ذلك ) اى حلية المحرم لمن اضطر إليه ( أكثر من أن تحصى ، وقد استفاضت ، أو تواترت ) الاخبار ( بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالى عن نفسه أو أخيه ) المسلم ولو لم يكن قريبا وصديقا له ، وستأتي جملة منها .
( والاجماع ) على جواز ذلك ( اظهر من أن يدعى ، أو يحكى ) فقد ادعاه غير واحد وحكاه غير واحد .