244 ب : آلات القمار .
246 ج : آلات اللهو .
247 د : أواني الذهب والفضة .
248 ه : الدراهم والدنانير المغشوشة .
255 ( القسم الثاني ) - ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة .
256 وهنا ثلاث مسائل :
256 المسألة الأولى - بيع العنب على أن يعمل خمرا . والخشب على أن يعمل صنما أو صليبا وما أشبه
264 المسألة الثانية - تحرم المعاوضة على الجارية المغنية .
269 المسألة الثالثة - بيع العنب ممن يعمله خمرا ، ويتطرق الكلام إلى مطلق بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام .
314 ( القسم الثالث ) - ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين وما أشبه
النوع الثالث
328 مما يحرم التكسب به : - الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء كالخنافس والديدان والحشرات .
341 جواز بيع جلود السباع .
344 عدم مالية الشيء اما لخسته أو لقلته
346 ولا يبعد ثبوت حق الاختصاص في القسم الأول