42 الثاني - في بول الإبل
45 ( المسألة الثانية ) - يحرم بيع العذرة النجسة على المشهور
51 « فرع » - الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
53 ( المسألة الثالثة ) - تحرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف
54 « فرع » - اما الدم الطاهر ففيه وجهان : أقواهما : الجواز
56 ( المسألة الرابعة ) - لا اشكال في حرمة بيع المني
59 ( المسألة الخامسة ) - تحرم المعاوضة على الميتة وأجزاؤها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة ، على المعروف من مذهب الأصحاب
70 « فرعان » : الأول - كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى .
79 الثاني - تجوز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة
80 ( المسألة السادسة ) - يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين إجماعا .
81 ( المسألة السابعة ) - يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا وفتوى .
82 ( المسألة الثامنة ) - تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة .
85 ويستثنى من الأعيان النجسة المحرم بيعها أشياء أربعة تذكر طي مسائل اربع :
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 348
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٤٨