التخمير أو على شرب الخمر .
وان شئت قلت : ان شراء العنب للتخمير حرام ، كغرس العنب لأجل ذلك . فالبائع انما يعين على الشراء المحرم . « نعم » لو لم يعلم أن الشراء لأجل التخمير لم يحرم ، وان علم أنه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه . وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي ، فإنه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك على المعصية ، حرم البيع منه . واما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم .
شرح
التخمير أو ) إعانة ( على شرب الخمر ) .
( وان شئت قلت ) في بيان حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا : ( ان شراء ) المشتري ( العنب للتخمير حرام ) لأن الشراء شرط الحرام ، وشرط الحرام حرام ( كغرس العنب لأجل ذلك ) التخمير ( فالبائع انما يعين ) المشتري ( على الشراء المحرم . نعم لو لم يعلم ) البائع ( ان الشراء لأجل التخمير لم يحرم ، وان علم ) البائع ( انه ) اي المشتري ( سيخمر العنب بإرادة جديدة منه ) تحصل له بعد البيع ( وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي ، فإنه لو علم ارادته من الطعام المبيع التقوي به عند التملك ) لذلك الطعام ( على المعصية ) كأن يأكل الطعام فتقوى يده على القتل ، أو رجله على الذهاب إلى دار البغية مثلا ( حرم البيع منه ) لصدق الإعانة على الاثم حينئذ ( واما العلم ) من البائع ( بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها ) بتلك القوة ( إليها ) اي إلى المعصية ( فلا يوجب التحريم ) لأنه لا تصدق الإعانة على الاثم .