تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات ، فان البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بامضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع ، كما لو جمع بين الخل والخمر ، لان كل جزء من الخل والخمر مال لا بد ان يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير ، بخلاف المادة والهيئة ، فان الهيئة من قبيل القيد للمادة
شرح
( وهذا ) الذي ذكرناه في صورة اختلاف السكة من صحة البيع مع خيار التدليس ( بخلاف ما تقدم من ) بطلان بيع ( الآلات ) للعبادة ( فان البيع الواقع عليها ) اي على آلات العبادة ( لا يمكن تصحيحه ) اي تصحيح ذلك البيع ( بامضائه من جهة المادة فقط واسترداد ) المشتري ( ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع ) إلى البائع ، حتى يكون حال الصنم المبيوع ( كما لو جمع بين الخل والخمر ) في البيع اي ليس حال المادة والهيئة في الصنم حال الخل والخمر فيما لو باعهما صفقة واحدة ، فلا يمكن ان نقول ببطلان البيع بالنسبة إلى الصورة وصحة البيع بالنسبة المادة ، كما نقول في بيع الخل والخمر ببطلان البيع بالنسبة إلى الخمر وصحته بالنسبة إلى الخل ، وانما ليس حال الصنم حال الخل والخمر ( لان كل جزء من الخل والخمر ) اي الخل الذي هو جزء من المبيع والخمر التي هي جزء أيضا ( مال ) عرفي ( لا بد ان يقابل في المعاوضة بجزء من المال ، ففساد المعاملة باعتباره ) اي باعتبار أحد الجزءين - كالخمر - ( يوجب فساد مقابله من المال ) اي الثمن ( لا غير ) فلا يوجب فساد المعاملة بالنسبة إلى الجزء الآخر ( بخلاف المادة والهيئة ) في الصنم ( فان الهيئة من قبيل القيد للمادة
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 253 | السيد محمد الحسيني الشيرازي