فإنه يجب الاعلام والردع لو لم يرتدع بالاعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الاعلام ، ففي الحقيقة الاعلام بنفسه غير واجب .
واما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق اللّه فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل ، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية .
شرح
غيرها ؟ والتشبث بانا علمنا من الشارع ، ليس بأكثر من أنه دعوى قطع ، ومن المعلوم ان دعوى القطع ليست من الأدلة .
وكيف كان - ( فإنه يجب الاعلام ، والردع لو لم يرتدع بالاعلام ) بان يأخذ على يد مريد القتل - مثلا - ( بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ) لان المكروه عند الشارع فعل ذلك المحرم ، فالواجب الحيلولة دون وقوعه ، سواء بالقول أم بالفعل ، ( ففي الحقيقة الاعلام بنفسه غير واجب ) وانما الواجب الحيلولة دون وقوع الحرام ، الذي يتحقق بالاعلام تارة ، وبالردع العملي أخرى .
( واما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق اللّه ) « من » بيان « ما » والثلاثة هي : الدماء ، والأموال ، والفروج . ( فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل ، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية ) الفعلية ، والآتي به بدون ان يعلم أنه عصيان ليس بفاعل للمنكر حتى يشمله دليل النهي عن المنكر .
أقول : قد عرفت ما فيه ، بل تمثيل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك بمن يخرق السفينة ، دليل على أن المناط هو المنكر الواقعي .