فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه ، فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا ؟ فيه اشكال .
شرح
علمه انه خمر ، أو زواجه من ذات محرم له ، وما أشبه ذلك ( فان صدور الحرام منه مشروط بعدم اعلامه ) إذ لو اعلمه لكف عن الحرام ( فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا ) يجب ؟ ( فيه ) اي في وجوب الاعلام ( اشكال ) .
فقد يقال بان مقتضى القاعدة الأولية : عدم وجوب الاعلام ، من جهة أصالة البراءة ، وليس المقام داخلا في ارشاد الجاهل ، لان المراد بارشاد الجاهل : ارشاده إلى الحكم ، لا إلى الموضوع ، فان الواجب : بيان الاحكام لا بيان الموضوعات - مثلا - الواجب على الفقيه ان يقول للناس : ان البول نجس ، وليس بواجب عليه ان يبين لهم أن هذا بول أو ليس ببول . كما أن المقام ليس داخلا في النهي عن المنكر انما هو فيما إذا كان الآتي به يأتي به وهو يعلم أنه منكر ، اما إذا لم يعلم بأنه منكر فليس اتيانه منكرا حتى يجب اعلامه .
وقد يقال بوجوب الاعلام ، لأنه طريقة الإطاعة والمعصية ، فإذا قال المولى : من ضرب ابني عاقبته بكذا وكذا ، ثم إن العبيد رأوا ان أحدهم يضرب ولده بزعم انه عدوه فسكتوا ولم يتكلموا ، كانوا مستحقين للعقاب بنظر العرف .
ولوجوب تحصيل غرض المولى ، كما فصل في مسألة « المقدمة » في الأصول . ولذا قالوا بحرمة تعجيز الانسان نفسه عن أوامر المولى ، وان