تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وثانيهما : ان يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي ، كبيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا ، وسيأتي الكلام فيه . « الرابع » - ان يكون من قبيل عدم المانع . وهذا يكون - تارة - مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل ، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ولا اشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر . و - أخرى - مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن اعلام الجاهل - كما فيما نحن فيه -
شرح
( وثانيهما : ان يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي كبيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا ، وسيأتي الكلام فيه ) ومن هذا القبيل : بيع ما يجعله آلة للتخمير وما أشبه ، كالدنان والأخشاب لمن يعلمه صنما أو صليبا أو مزمارا . إلى غيرها من الأمثلة . ( « الرابع » ان يكون ) فعل الشخص ( من قبيل عدم المانع ) عن الحرام بان تمكن من الوقوف ضد الحرام فلم يقف حتى صدر الحرام عن المرتكب . ( وهذا يكون - تارة - مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل ، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ) فلم يوجد مانعا عن المنكر . ( ولا اشكال في الحرمة ) في هذا القسم ( بشرائط النهي عن المنكر ) والا توجد الشرائط فلا اشكال في عدم الحرمة . ( و ) يكون تارة ( - أخرى - مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل ) لذلك المحرم الواقعي ، ( كسكوت العالم عن اعلام الجاهل ) القاصر ( - كما فيما نحن فيه - ) من ارتكاب الجاهل القاصر للمنكر الواقعي ، كشربه للخمر بدون