النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 582 ) ، وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أولا « 1 » ؟ أقوال ( 583 ) ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج - ولو بالعزل - فوريّ ، وأمّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير ، والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ، إلّا لغرض ، كانتظار مستحق معيّن أو الأفضل ، فيجوز حينئذ - ولو مع عدم العزل - الشهرين والثلاثة ، بل الأزيد ، وإن كان الأحوط - حينئذ - العزل ، ثمّ الانتظار المذكور ، ولكن لو تلفت بالتأخير - مع إمكان الدفع - يضمن .
شرح
( 582 ) مرّ الكلام في ذلك في المسألة الأولى ، والسادسة ، من فصل زكات الغلات ، من الجزء الثاني من كتابنا ، فلاحظ .
( 583 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
القول الأوّل : وجوب العزل والدفع فورا .
الثاني : عدم وجوب الأمرين فورا .
الثالث : التفصيل بين العزل فيجب فورا ، وبين الدفع فلا يجب كذلك .
واستدل للأوّل « 2 » بوجوه :
هامش
( 1 ) - كما عن الحلي ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 454 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 289 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 2 ) - وهو المشهور ، كما في « الحدائق » ( ج 12 : ص 229 ) واختاره شيخنا المفيد رحمه اللّه « المقنعة »