تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

[ فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ]

[ فصل ] في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا : أنّ وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 581 ) ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك ، وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلّات التسمية ، وأن وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ، وفي الثاني هو الخرص والصّرم في
شرح
( 581 ) تقدّم الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من كتابنا ، في الشرط الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام ، فلاحظ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 61 | السيد محمد الروحاني