تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكن الأحوط ( 572 ) عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة ، وهو خمسة دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب ، وهو نصف دينار .
شرح
المتعارضين ، بحيث لا يجوز جمعهما في كلام واحد ، وإلّا كان الكلام متناقضا ، بل الوجه فيه : أنّ العمدة في الطائفة الأولى إنّما هي صحيحة أبي ولّاد ، وذلك لضعف خبر معاوية وابن بكير ، بإبراهيم بن إسحاق الأحمري ، والصحيحة غير مشتملة على كلمة « لا يجوز » بل فيها : « لا يعطي . . . » ، والجمع العرفي بينه وبين الطائفة الثانية يكون بحمل النهي في الأولى على الكراهة ، كما هو ظاهر . والحاصل ، أنّ « لا يعطى » ظاهر في الحرمة ، ومثل « افعل » و « ذلك جائز » نصّ في الجواز ، فيرفع به اليد عن ظهور النهي في الحرمة ، ويحمل على الكراهة . ( 572 ) الاحتياط المذكور استحبابي ، وإلّا فقد عرفت أنّ الأقوى - كما أفتى به قدّس سرّه سابقا - هو عدم الحدّ للزكاة من ناحية القلّة .