. . . . . . . . . .
شرح
سمعته يقول : « لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض اللّه عزّ وجلّ من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم « 1 » » ، وخبر معاوية بن عمّار وعبد اللّه بن بكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : « لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنّها أقلّ الزكاة « 2 » » .
الطائفة الثانية : صحيحة محمّد بن عبد الجبّار : إنّ بعض أصحابنا كتب على يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمّد العسكري عليه السّلام : أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فكتب : « افعل إن شاء اللّه تعالى « 3 » » ، وصحيحة الحلبي ، أو حسنته بابن هاشم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت له : ما يعطى المصدق ؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدّر له شيء « 4 » » ، ومكاتبة محمّد بن أبي الصهبان ، قال : كتبت إلى الصادق عليه السّلام : هل يجوز يا سيّدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة ، فقد اشتبه ذلك عليّ ؟ فكتب : « ذلك جائز « 5 » » .
والظاهر هو الجمع بين الطائفتين ، بحمل الأولى على الكراهة ، لا من جهة ما قيل « 6 » : من أنّ الجمع بين « يجوز » و « لا يجوز » إنّما يكون بحمل الثاني على الكراهة ، إذ ليس المورد - على هذا - من موارد الجمع ، فإنّهما بنظر العرف من
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 23 : المستحقين للزكاة ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر ، ح 1 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر ، ح 5 .
( 6 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 281 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .